( وللمقر له قيمتها على المقر ) قال في شرح المنتهى ولم يعرف ذلك لغير صاحب الروضة انتهى . ولو قال : بدلها لكان أولى اذ البدل يشمل المثل والقيمة قياسا على ما قبلها ( وإن قال ) من العين بيده ( هي لأحدهما ) أي : المدعيين ( وأجهله فصدقاه ) على جهله به ( لم يحلف ) لتصديقهما له في دعواه ( وإلا ) يصدقاه ( حلف ) لهما ( يمينا واحدة ) لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهم جميعا ؛ لأن المستحق منهما لليمين غير معين ( ويقرع بينهما ) ؛ أي : المدعيين للعين ( فمن قرع صاحبه حلف وأخذها ) نصا ؛ لأن صاحب اليد أقر لأحدهما لا بعينه فصار ذلك المقر له ؛ هو صاحب اليد دون الآخر فبالقرعة تعين المقر له فيحلف على دعواه ويقتضي له كما لو أقر له عينا ( فإن أبى ) من خرجت له القرعة ( اليمين أخذها ) الاخر ( بدونه ) لأن اعراض القارع عن اليمين يدل على أن العين ليست له ( ثم إن بينه ) ؛ أي : بين من كانت العين بيده المستحق لها منهما بعد قوله هي لأحدهما وأجهله ( ويتجه لا ) إن كان تبيينه المستحق ( بعد قرعة ) فإن بين بعد القرعة ؛ لم يقبل قوله ؛ لأن القرعة بمنزلة الحكم وهو متجه ( قبل ) لتبيينه ابتداء والفرق بين الاقرار بها لأحدهما لا بعينه والشهادة بها كذلك أن الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ( ولهما ) ؛ أي : المتنازعين اللذين ادعيا العين وقال من هي بيده : هي لأحدهما وأجهله القرعة لا تتوقف على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تجب اليمين ( فإن نكل ) من العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عين المستحق منهما ( قدمت القرعة ) لأنها تعين
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي