تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته - أي الأب - بينة أن أباه صدقها أياها ) ؛ أي : الدار ( قدمت الناقلة ) وحكم بالملك للمرأة ؛ لشهادتها أمرا زائدا على الملك خفي على الأخرى ( ك ) تقديم ( بينة ملك على بينة يد ) قال في شرح المنتهى بغير خلاف . | والحال ( الرابع أن تكون العين ) المتنازع فيها ( بيد ثالث فإن ادعاها ) الثالث ( لنفسه ) وأنكرهما حلف لكل واحد ) من المنازعين له ( يمينا ) لأنهما اثنان كل يدعيها ( فإن نكل عنهما ) ؛ أي : اليمينين ( أخذاها ) ؛ أي : العين المتنازع فيها ( منه ) وأخذا منه ( بدلها ) ؛ أي : مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة ؛ لتلف العين بتفريطه وهو ترك اليمين للأول ؛ أشبه ما لو أتلفها ( واقترعا عليها ) ؛ أي : على العين وبدلها ؛ لأن المحكوم له بالعين غير معين ( وإن أقر ) الثالث بها ؛ أي : العين المتنازع فيها : ( لهما ) أخذاها منه ( واقتسماها ) نصفين ( وحلف لكل منهما يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه ) لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما ؛ فإنه يحلف للآخر ( وحلف كل من ) المدعيين ( لصاحبه على النصف المحكوم له به ) كما لو كانت العين بأيديهما ابتداء ( وإن نكل المقر ) بالعين لهما ( عن اليمين لكل منهما ) ؛ أي : المدعيين ( أخذ منه بدلها واقتسماه أيضا ) كما لو أقر لكل منهما بالعين ( وإن أقر لأحدهما بعينه ) بالعين جميعها ( حلف ) المقر له أنه لا حق لغيره فيها ( وأخذها ) لأنه بالاقرار له صار كأن العين بيده والآخر مدعى عليه وهو ينكره ؛ فيحلف لنفي دعواه ( ويحلف المقر للآخر ) إن طلب يمينه ؛ لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقر له ؛ فيغرم له بدلها ( فإن نكل ) عن اليمين للآخر ( أخذ منه بدلها ) ؛ أي : العين بالحكم بنكوله ( وإذا أخذها ) ؛ أي : العين المقر له بها بمقتضى إقرار من هي بيده له فأقام المدعي ( الاخر بينة ) أنها ملكه ( أخذها منه ) ؛ أي : المقر له ؛ لثبوت ملكه لها . قال في الروضة

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٧٦