تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بيع نصاب وجبت فيه ) الزكاة ولم يؤد البائع ما وجب فسخ العقد ( وكذا لو وقع إنسان ) في بئر أو وقعت ( بهيمة في بئر حفره ) شخص ( تعديا ) فتلف الواقع وكان ذلك ( بعد موته ) ؛ أي : المتعدي بالحفر وبعد بيع تركته ؛ فيلزم الوارث دفع مال الجناية من ثمن التركة ؛ لوجوبه على الحافر فإن عجز الوارث عن أداء ذلك ( فيفسخ له ) ؛ أي : المجني عليه ؛ أي : لأجله ( العقد ) ؛ أي : عقد البيع وتسترد التركة ليستوفي منها مال الجناية ( والنماء المنفصل ) من التركة الذي حصل بغلاها أو من أثمار شجرها أو نتاج ماشيتها ونحوه ( بعد موت الوارث لا حق لغرماء فيه ) لأنه من نماء ملكه ( كنماء جان ) لا حق لولي الجناية فيه ( ومتى اقتسما ) ؛ أي : الشريكان نحو دار ( فحصل الطريق في حصة واحد ) منهما ؛ بأن حصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل ( ولا منفذ للاخر ؛ بطلت ) القسمة ؛ لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة ؛ فلا تكون السهام معدلة ؛ لوجوب التعديل في جميع الحقوق ( وأي : ) الشركاء ( وقعت ظلة دار في نصيبه ) عند القسمة ؛ ( فهي له ) بمطلق العقد ؛ لوقوع القسمة على ذلك قال في القاموس : والظلة شيء كالصفة يتستر به من الحر والبرد .

| باب الدعاوي والبينات

| الدعاوى جمع دعوى مأخوذة من الدعاء وهو في اللغة الطلب . قال تعالى : ولهم ما يدعون ؛ أي : يتمنون ويطلبون ومنه حديث : ما بال دعوى الجاهلية لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا وهي قولهم يا لفلان .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٦٥