تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على شروطهم ( ولا يمنع دين على ميت ) سواء كان لله ( أو لآدمي نقل ملك تركته لملك ورثته ) نصا فيمن أفلس ثم مات ( بخلاف ما يخرج من ثلثها ) ؛ أي : التركة ( من معين موصى به لمن لا يشترط قبوله ) كفقراء ومسجد ؛ فلا ينتقل الملك في الموصى له إلى ورثة الموصي وأما الموصى به لمعين كفلان ابن فلان ؛ فلا ينتقل إلا بقبوله بعد الموت وما بعد الموت وقبل القبول ملكه للورثة ونماؤه لهم كما تقدم في الوصايا وحيث علم أن الدين لا يمنع نقل التركة ( فظهوره ) ؛ أي : الدين ( بعد قسمة ) التركة ( لا يبطلها ) ؛ أي : القسمة لصدورها من المالك ( ويصح بيعها ) ؛ أي : التركة قبل القضاء وكذا هبتها ( و ) يصح ( رهنها ) ؛ أي : التركة وكذا هبتها ( و ) يصح ( عتقه ) ؛ أي : العبد من التركة مع دين على الميت ( قبل قضائه ) ويغرم قيمته لرب الدين ولا ينقض العتق ( ولو مع عسر وارث ) كعتق الراهن والجاني وأولى ( خلافا لابن عقيل ) فإنه اختار أن العتق لا ينفذ إلا مع يسار الورثة ؛ لما فيه من الاضرار بالغريم ( ويلزمه ) ؛ أي : يلزم وارثا باع التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ( وفاء الدين فإن تعذر ) الوفاء لعجز الوارث عنه ( فسخ العقد ) واستردت التركة ليوفى منها الدين . قاله في القواعد الفقهية بمعناه . | ( ويتجه باحتمال قوي ) إذا عجز الوارث عن وفاء الدين بعد أن تصرف بالتركة المستغرقة . ينقض تصرفه بسائر أنواعه ( حتى ) ولو كان تصرفه ( بعتق ) العبد المتروك ؛ لما فيه من الإضرار بالغرماء فإن كان قادرا وامتنع من الوفاء ؛ أجبر عليه ولم ينقض التصرف وهو متجه ( كما لو بيع قن جان

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٦٤