تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( والدعوى ) اصطلاحا ( اضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره ) إن كان المدعى به عينا ( أو في ذمته ) ؛ أي : الغير إن كان دينا من قرض أو غصب ونحوه . | ( والمدعي من يطالب غيره بحق ) من عين أو دين أو يقال المدعي ( إذا سكت عن الجواب ترك ) . | ( والمدعى عليه المطالب ) بفتح اللام ؛ أي : الذي يطلبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ( أو يقال من إذا سكت ) عن الجواب ( لم يترك ) بل يقال له إن أجبت ؛ وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك . | ( والبينة ) واحدة البينات من بان الشيء فهو بين والأنثى بينة وعرفا ( العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ) وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . رواه أحمد . | ( ولا تصح دعوى الا من جائز التصرف ) ؛ اي : حر رشيد ( مكلف وكذا إنكار ) فلا يصح إلا من جائز التصرف ( سوى إنكار سفيه فيما يؤخذ لو أقر به اذن ) ؛ أي : حال سفهه ( وبعد فك حجر عنه ) وهو ما لا يتعلق بالمال مقصوده كطلاق وحد قذف ؛ فيصح منه إنكاره ( ويحلف إذا أنكر ) حيث تجب اليمين وتقدم حكم الدعوى على نحو صغير ويأتي في الإقرار ما يعلم منه حكم الدعوى على القن ( وإذا تداعيا ) ؛ أي : كل من اثنين عينا ( أنها له لم تخل من أحوال أربعة أحوال ) . | ( أحدها أن لا تكون ) العين ( بيد أحد ) و ( لا ثم ) بفتح المثلثة ( ظاهر يعمل به ولا بينة ) لأحدهما وادعى كل منها أنها كلها له ( تحالفا ) ؛ أي : حلف كل منهما أنها له لا حق للاخر فيها ( وتناصفاها ) ؛ أي : قسمت بينهما لاستوائهما في الدعوى وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح من

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٦٦