تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية إن كان الشرط واحدا ) غير مختلف ( ثم من أبدى ) من أهل الطبقة الثانية ( ما ) ؛ أي : أمرا يمكن أن ( يمنع به الأول من الحكم عليه ) ؛ أي : المستحق من الطبقة الأولى ( لو علمه ؛ فلثان ) ؛ أي : المبدي لذلك الأمر ( الدفع به ) كالأول لو علمه ؛ لأن كل بطن يتلقاه عن واقفه فهو أصل وقد ذكر الأصحاب أن الحاكم يقضي على الغائب ويبيع ماله ؛ فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طرقه البينة فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا ؛ للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب .

| فصل

| ( ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه ) الحاكم في دعواه ذلك ( قبل قول الحاكم وحده ) في ذلك إن كان عدلا وإن لم يشهد عليه رجلان بالحكم ويلزم خصمه بما حكم به عليه وليس حكما بالعلم بل إمضاء للحكم السابق ( كقوله ) ؛ أي : ( ابتداء حكمت بكذا ) فيقبل منه ( وإن لم يذكره ) ؛ أي : الحكم حاكم ( فشهد به ) ؛ أي : بحكمه ( عدلان ) فقالا للحاكم نشهد عندك أنك حكمت لفلان على فلان بكذا ( قبلهما ) الحاكم ( وأمضاه ) ؛ أي : حكمه ( وكذا لو شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا ) قبل شهادتهما وأمضى حكمه لقدرته على إمضائه ( ما لم يتيقن صواب نفسه ) . ( فيهما ) ؛ أي : المسألتين ؛ لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبلهما فكذا إذا شهدا عنده بحكمه وإن تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه ؛ لأن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن واليقين أقوى ( بخلاف من نسي شهادته

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٣١