تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فشهدا ) ؛ أي : العدلان ( عنده ) ؛ أي : الناسي لشهادته بها بأن قالا نشهد أنك شهدت لفلان على فلان بكذا ( فلا يشهد بذلك إن لم يتذكر ) لأن الشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته وإنما يمضيها الحاكم ففارق الحاكم بذلك ( وإن لم يشهد بحكمه ) أحد يعني عدلين ( ووجده ) ؛ أي : حكمه مكتوبا ( ولو في قمطرة تحت حكمه ) ولم يذكر ؛ لم يعمل به كحكم غيره ولجواز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه والخط يشبه الخط ( أو وجد ) شاهد ( شهادته بخطه ( وتيقنه ) ؛ أي : الخط ( ولم يذكره ) ؛ أي : المشهود به ( لم يعمل به ) ؛ أي : بما وجده بخطه ولم يذكره نصا ؛ لاحتمال أنه زور عليه وقد وجد ذلك كثيرا ( كوجدان خط أبيه بحكم ) لأبيه ؛ أي : لو وجد الحاكم حكم أبيه مكتوبا بخط أبيه فليس له إنفاذه ( أو ) وجدان خط أبيه ( بشهادة ) فليس له أن يشهد بها على شهادة أبيه كشهادة غيره إذا وجدها بخطه ولو تيقنه ( إلا على قول مرجوح ) قال المنقح : وهو أظهر وعليه العمل قال الموفق : وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة ؛ لأنه إذا كان في قمطرة وتحت حكمه لم يحتمل الا أن يكون صحيحا . | ( ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة ) التي يشهد بها ( أو يعتمد على معرفة الخط ) فيتساهل بعدم الفرق بين الحالين ( لم يجز ) للحاكم المتحقق لذلك ( قبول شهادته ) كمغفل ( وإلا ) يتحقق الحاكم منه ( حرم ان يسأله عن الحال ) لقدحه فيه ( ولا يجب ) على الشاهد ( أن يخبره بالصفة ) التي شهد بها ؛ أي : أنه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٣٢