تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا أسميه ولا أعرفه ( قال له حاكم : عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول ) لأن إقراره بها لمجهول عدول عن الجواب ؛ لأنه يجعل الخصم غير معين فيقال له : إما أن تعين المقر له لتنتقل الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك أو تقر بها للمدعي لتندفع الخصومة عنك فإن عين المجهول وإلا قضي عليه بها ( فإن عاد ) المقر ( ادعاها لنفسه لم يقبل ) منه ذلك ( لأنه أقر أنه لا يملكها ) فدعواها ثانيا لنفسه مخالفة لدعواه الاولى .

| فصل

| ( ومن ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر بعمله ) ؛ أي : القاضي ( أو لا ) ؛ أي : بغير عمله ( أو ) ادعى على ( مستتر بالبلد أو دون مسافة قصر أو ) على ( ميت أو ) على ( غير مكلف وله بينة ) كاملة ( ويتجه لا شاهد ويمين ) ولو فيما يقبل فيه لضعفه وهو متجه ( سمعت وحكم بها ) في حقوق الآدميين ؛ لحديث هند قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . + ( متفق عليه ) + فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا . ولأن المدعي هنا له بينة حاضرة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا . وأما تقييد الغيبة بمسافة القصر فلأن ما دونها في حكم الإقامة وأما المستتر فلأنه متعذر الحضور ؛ أشبه الغائب بل أولى ؛ لأن الغائب قد يكون معذورا بخلاف المستتر والميت كالغائب بل أولى ؛ لأن كل واحد منهما لا يعبر عن نفسه . | تنبيه : صريح كلام المصنف أنها تسمع بعمله كغيره وفي الإقناع : ولو في غير عمله فمقتضاه كالمصنف أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق أولى

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٢٧