تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن عاد ) المقر بالعين ( وادعاها لنفسه أو ) ادعاها ( لثالث ) غير مدعيها وغير المقر له أولا ؛ لم يقبل ( أو عاد المقر له أولا إلى دعواه ) العين ( ولو قبل ذلك ) ؛ أي : قبل أن يدعيها المقر لنفسه ( لم يقبل ) لأنه مكذب لهذه الدعوى أو الاقرار الأول بقوله : هي لفلان أو بقوله : ليست لي ولا أعلم لمن هي لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره ؛ فلا يسمع منه خلافه . | ( وإن اقر ) المدعى عليه بعين ( بها لغائب ) عن البلد ( أو غير مكلف ) من صغير أو مجنون ( وللمدعي بينة ) شهدت بأنها ملكه ( فهي ) ؛ أي : العين له ؛ لترجح جانبه بالبينة ( بلا يمين ) اكتفاء بالبينة ؛ لخبر : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . | ( ويتجه ) وتقدم بينة مدع ( على بينة مدعى عليه ) للخبر وهو متجه . | ( وإن لم يكن لمدع بينة أنها ) ؛ أي : العين المدعى بها ( لمن سماه ) المدعى عليه بها ( لم يحلف ) اكتفاء بالبينة . وسمعت لزوال التهمة وسقوط اليمين عنه . | ( ولا تثبت ) العين ( لغائب ) لأنه لم يدعها هو ولا وكيله ( وإن لم يقم ) المدعى عليه ( بينة ) أن العين لمن سماه ( استحلف ) المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده ؛ لاندفاع دعوى المدعي باليمين ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( غرم بدلها ) ؛ أي : مثل العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة ( لمدع ) لما سبق ( فإن كانا ) ؛ أي : المدعيان لها ( اثنين ) كل منهما يدعي جميعها ( ف ) على ناكل ( بدلان ) لكل منهما بدل . | ( وإن أقر بها ) مدعى عليه بعين يده ( لمجهول ) بأن قال : هي لإنسان

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٢٦