تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كالصريح في كلام الاختيارات وظاهر إطلاق غيره وقيد في المنتهى بما اذا كان في غير عمله وقال في شرحه : لأنه اذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره والنفس تميل إلى ما ذكره المصنف و الإقناع لموافقته لكلامهم وكان عليه الاشارة إلى الخلاف . | ( ولا ) تسمع بينة ولا يحكم على غائب ونحوه ( في حق الله ) تعالى ( فيقضى في سرقة ) ثبتت على غائب ( بغرم ) مال مسروق ( فقط ) دون قطع . | ( ويتجه و ) يقضي ( في زناه ) ؛ أي : الغائب ( بأمته ) المزوجة بعد ثبوته عليه ( بمهر فقط ) دون حد ؛ لحديث : ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم . ولأن مبنى حق الله على المسامحة وإنما وجب القضاء بالمال ؛ لأنه حق آدمي وليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطا ؛ إذ الغيبة ونحوها كالسكوت والبينة تسمع على ساكت لكن لو قال هو معترف وأنا أقيم البينة استظهارا لم تسمع . قاله الآدمي وهو متجه . | ( ولا يجب عليه ) ؛ أي : المحكوم له على غائب ونحوه ( يمين على بقاء حقه )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٢٨