إثباته حلف مدع على بقائه وأن العين لم تخرج عنه بوجه ( وانتزعت ) العين ( منه ) ؛ أي : من المدعي . | تتمة : وإن شهدت البينة للمدعي بما ادعاه فقال المدعى عليه : أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة ؛ لم يحلف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه . ولأن فيه تهمة للبينة وان ادعى أحد المتبايعين على الآخر أنه أقاله في بيع وأنكره فله تحليفه ؛ لأن الأصل عدم الإقالة وإن قال قتلت دابتي ولي عليك قيمتها ألف وقال لا يلزمني أو لا تستحقه علي ولا شيء منه فقد أجاب .
| فصل
| ( ومن ادعي عليه بعين بيده ) ولا بينة لمدعيها ( فأقر ) مدعى عليه ( بها ) ؛ أي : العين ( لحاضر مكلف ) غير المدعي ( جعل ) المقر له ( الخصم فيها ان صدق ) المقر له المقر ؛ لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له وإقرار الانسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا . ( وحلف مدعى عليه ) أنه لا يعلم أنها لمدع ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( أخذ منه ) للمدعي ( بدلها ) كإقراره بها للمدعي بعد اقراره بها لغيره ( ثم ان صدقه ) ؛ أي : المقر ( المقر له ) بالعين أنها ملكه ( فهو ) ؛ أي : المقر له ( كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي ) في باب الدعاوى والبينات ( وإن قال ) من ادعى عليه بعين في يده ( ليست لي ولا أعلم لمن هي ) وجهل لمن هي ؛ سلمت لمدع ( أو قال ذلك ) ؛ أي : ليست لي ولا أعلم لمن هي ( المقر له وجهل لمن هي ؛ سلمت لمدع ) بلا يمين ؛ لأنه يدعيها ؛ ولا منازع له فيها ( فإن كانا ) ؛ أي : مدعياها ( اثنين اقترعا عليها ولزم المقر يمين أنه لا يعلم لمن هي