ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة ؛ فجمع بين الحقين ( ولمدع ملازمته ) زمن الإنظار ؛ لئلا يهرب وظاهره لا يحبسه وعمل الحكام على خلافه . ( ولا ينظر إن قال لي بينة تدفع دعواه ) لأنه لم يبين سبب الدفع ( فإن عجز ) مدعي القضاء والإبراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الإنظار ( حلف المدعي على نفي دعواه ) من قضاء أو إبراء ( واستحق ) ما ادعى به ( فإن نكل ) عن اليمين على ذلك ( حكم عليه ) ؛ أي : المدعي بنكوله ( وصرف ) المدعي عليه ؛ لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنها ؛ فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء . | ( هذا ) ؛ أي : ما تقدم من إنظار مدعي القضاء أو الإبراء وقبول بينته إن أحضرها بذلك ( إن لم يكن المدعي عليه أنكر سبب الحق ) ابتداء ( فأما إن كان أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو ابراء ) مدع له ( سابقا على زمن انكاره ) ؛ أي : المدعى عليه ما ادعاه من ذلك فلو ادعى عليه ألفا من قرض أو ثمن مبيع فقال : ما اقترضت منه وما اشتريت منه فثبت أنه أقترض منه أو اشترى ببينة أو اقرار فقال قضيته أو أبرأني قبل هذا الوقت ( لم يقبل ) منه ذلك ( ولو أتى ببينة ) نصا ؛ لأن انكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه ؛ لأنهما لا يكونان إلا عن حق سابق ؛ فيكون مكذبا لنفسه ؛ وإن ادعى قضاء أو إبراء بعد انكاره ؛ قبل منه ببينة ؛ لأن قضاءه بعد انكاره كالإقرار به ؛ فيكون قاضيا لما هو مقر به ؛ فتسمع دعواه به كغير المنكر وابراء المدعي بعد انكاره اقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي . | ( وان قال مدعى عليه ) بعين جوابا لمدعيها ( كانت بيدك ) أمس ( أو ) كانت ( لك أمس ؛ لزمه ) ؛ أي : المدعى عليه ( إثبات سبب زوال يده ) ؛ أي : المدعي عن العين المدعى بها ؛ لأن الأصل بقاء اليد أو الملك ( فإن عجز ) عن
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي