تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء منها ( حكم له ) ؛ أي : للمدعي على المدعى عليه ( بمائة إلا جزأ ) من أجزاء المائة . | ( ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله : ملكي اشتريته من زيد مثلا وهو ملكه ؛ لم يمنع ذلك رجوعه على زيد بالثمن ) ؛ أي : ثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه . قال في تصحيح الفروع وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر ( كما لو أجاب ) مشتر ( بمجرد إنكار ) أنه له ( أو انتزع من يده ) ؛ أي : المشتري ( ببينة ملك سابق ) على شرائه ؛ فيرجع على بائعه بالثمن فيهما بلا خلاف في المذهب أو انتزع من يده ببينة ملكه ( مطلق ) عن التاريخ فيرجع على بائعه بالثمن ؛ لأن المبيع لم يسلم له . | ( ولو قال ) مدعى عليه ( لمدع دينارا : لا يستحق على حبة ؛ صح الجواب خلافا لابن عقيل ) إذ عنده لا يستحق على حبة ليس بجواب ؛ لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر ( ويعم الحبات ) ؛ أي : حبات الدنيا ؛ لأنها نكرة في سياق النفي ؛ فتعم ( ويعم ما لم يندرج في لفظة حبة ) أي : ما دونها ( من باب الفحوى ) ؛ أي : الظاهر من عرض الكلام أو , يعم حقيقة عرفية إذ الظاهر منه نفي استحقاق شيء من الدينار ولو قال مدعى عليه ( لك على شيء فقال ) المدعي ( ليس عليك شيء وإنما لي عليك ألف درهم ؛ لم يقبل منه دعوى الألف ؛ لأنه نفاها بنفي الشيء بخلاف ما لو قال ( لك علي درهم فقال : ليس لي عليك درهم ولا دانق بل ) لي عليك ( ألف ) قبل منه دعوى الألف ؛ لأن معني نفيه ليس حقي هذا القدر ولو قال : ليس لك علي شيء إلا درهم ؛ صح ذلك . قاله الأزجي . | وإن قال مدعى عليه ( إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت أو ان ادعيت هذا الذي ادعيته ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم وإلا فلا حق لك علي فجواب ) صحيح ؛ لأنه مقر على قيد يحترز به عما سواه منكر له فيما

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٠٧