تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم الحكم المدعى عليه ( لأنه حقه ) فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألته ( والحكم أن يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو حكمت بذلك ) أو يقول أخرج له من حقه وإذا حكم الحاكم وقع الحكم لازما لا يجوز ) للحاكم ( الرجوع فيه ) ؛ أي : الحكم ولا يجوز له ولا لغيره ( نقضه ) حيث وافق الصواب . | وإن أنكر الخصم الدعوى بأن قال مدع عليه لمدع قرضا أو لمدع ثمنا : ما أقرضني ؛ أو قال : ( ما باعني أو قال : لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال : لا حق له علي ؛ صح الجواب ) لنفيه عين ما ادعى به عليه ؛ لأن قوله لا حق له نكرة في سياق النفي فتعم كل حق ( ما لم يعترف له بسبب الحق ) فلا يكون قوله لا يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال : لا تستحق على شيئا ؛ لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة وكذا لو ادعى عليه قرضا فاعترف به وقال : لا يستحق علي شيئا ؛ لثبوت سبب الحق والاصل بقاؤه ولم يعلم مزيله ( ولهذا لو أقرت ) مريضة ( بمرضها ) مرض الموت المخوف ( وأن لا مهر لها ) على زوجها ( لم يقبل ) منها ذلك ( إلا ببينة أنها أخذته ) نصا . نقله مهنا ( أو أنها أسقطته عنه في الصحة ) يعني غير مرض الموت المخوف وما الحق به . | ولو قال مدع لمدعى عليه ( لي عليك مائة ) أطالبك بها ( فقال ) المدعي عليه ( ( ليس لك علي مائة ؛ اعتبر قوله ) ؛ أي : المدعى عليه ( ولا شيء منها ) لأن نفي المائة لا ينفي دونها ك ( يمين ) فيحلف اذا وجهت عليه ليس عليه مائة ولا شيء منها ولا يكفي الحلف على نفي المائة ( فإن نكل ) عن اليمين ( عما دون المائة ) بأن حلف أن لا يستحق عليه مائة ونكل أن يقول ولا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٠٦