| ( ومن ادعى قتل موروثه ذكر المدعي القتل ) وكونه ( عمدا أو شبهه أو خطا أو يصفه ) لاختلاف الحال باختلاف ذلك : فلم يكن بد من ذكره ليترتب عليه الحكم ( وذكر أن القاتل انفرد بقتله أولا ) ؛ أي : أنه شورك فيه ؛ لأنه لا يؤمن أن يقتل من لا يجب عليه القصاص ولا يمكن تلافيه ؛ فوجب الاحتياط فيه . | ( ولو قال ) مدع إن المدعي عليه قده ؛ أي : مورثه ( نصفين ؛ وكان حيا ) حين قده أو أنه ضربه ( وهو حي ) فمات من ذلك صح فيطالب خصمه بالجواب . | ( وإن ادعى شخص ) على آخر ( إرثا ذكر سببه ) وجوبا لاختلاف أسباب الإرث ولا بد أن تكون الشهادة على سبب معين فكذا الدعوى . | ( وإن ادعى محلى بأحد النقدين وكان تالفا قومه ) بالنقد الآخر فإن ادعى محلى بذهب ؛ قومه بفضة وإن ادعى محلى بفضة ؛ قومه بذهب ؛ لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا قال البهوتي قلت : وكذا لو ادعى مصوغا من أحدهما صناعة مباحة تزيد بها قيمته أو تبرا تخالف قيمته وزنه ( فبأيهما ) أي : النقدين شاء يقوم ( للحاجة ) ؛ أي : انحصار الثمنية فيهما ( ويعطى بقيمته عوضا ) .
| فصل
| ( وإذا حرر المدعي دعواه ؛ فللحاكم سؤال خصمه ) ؛ أي : المدعى عليه ( ابتداء الجواب ) ؛ أي : وإن لم يقل المدعي للقاضي سئل المدعى عليه عن ذلك لأن شاهد الحال يدل على ذلك وإحضاره والدعوى عليه تراد لذلك ( فإن أقر ) مدعى عليه بالدعوى ( لم يحكم له ) ؛ اي : المدعي ( إلا بسؤاله )