تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يناله الحكم بصحته مع جهله بها ( فيقول في بيع : اشتريت منه هذه العين بكذا أو هو جائز التصرف وتفرقنا عن تراض وكذا إن ادعى عقد إجارة ) ويقول ( في ) دعوى ( نكاح تزوجتها بولي مرشد وبشاهدي عدل ورضاها إن كانت لا تجبر ) بأن لا تكون لا بكرا ولا ثيبا دون تسع سنين مع أب أو وصية ( ولا يحتاج ) أن يقول ( وليست مرتدة ولا معتدة ) لأن الظاهر أنها ليست كذلك ( وإن كانت ) الزوجة ( أمة ) وهو حر ( ذكر عدم طول وخوف عنت ) مع الولي وشاهدي العدل ؛ لأنهما من جمله الشروط . | فائدة وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت له بها ؛ سمع إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن ؛ لأنها أقرت بحق عليها ؛ فقبل إقرارها كسائر الحقوق . | ( وإن ادعى استدامة الزوجية فقط ) ؛ أي : ولم يدع العقد ( لم يحتج لذكر شروط العقد ) لأنه يثبت بالاستعاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط . | ( ويجزئ عن تعيين المرأة ) المدعى نكاحها ( إن غابت ذكر اسمها ونسبها وإن ادعت هي ) ؛ أي : المرأة ( عقد النكاح وادعت معه نحو نفقة أو مهر ؛ سمعت دعواها ) لأنها تدعي حقا لها ؛ نضيفه إلى سببه ؛ اشبه سائر الدعاوي ولا تدعي سوى النكاح ؛ فلا تسمع دعواها ؛ لأنه حق للزوج عليها ؛ فلا تسمع دعواها بحق لغيرها . | ( ومتى جحد ) الزوج ( الزوجية ونوى به ) ؛ أي : يجحده ( الطلاق ؛ لم تطلق ) بمجرد ذلك ؛ لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق . | ( ويتجه ) ولو كان جحوده الزوجية ( بلفظ لست لي بامرأة ) ؛ أي : مع نية الطلاق ؛ لم تطلق كذا قال مع أن قوله لست لي بامرأة من الكنايات الخفية وقد مر في الطلاق أن الكناية الخفية يقع بها طلقة مع النية بلا نزاع ( لأن الجحود هنا ) ؛ أي : قبل الاتجاه ( لعقد النكاح لا لكونها امرأته ) وإن كان يعلم أنها ليست امرأته بعدم عقد أو لبينونتها منه ؛ لم تحل له .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٠٤