تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحضارها ) بمجلس الحكم ( لتعين ) بالإشارة اليها نفيا للبس ( ويجب الاحضار على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ) أن يحضره ويوكل به حتى يحضرها فمن ادعى عليه بغصب نحو عبد صفته كذا أو أقر أن بيده عبدا كذلك وأنكر الغصب وقال : العبد ملكي أمره الحاكم بإحضاره ؛ لتكون الدعوى على عينه ( ولو ثبت أنها ) ؛ أي : العين المدعى بها ( بيده ) ؛ أي : المدعى عليه بها ( ببينة أو نكول ؛ حبس حتى يحضرها ) لتقع الدعوى على عينها ( أو حتى يدعي تلفها ؛ فيصدق للضرورة ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ( ويكفي ذكر القيمة ) بأن يقول مدع : قيمتها كذا حيث تلفت ( وإن كانت ) العين المدعى بها ( غائبة عن البلد أو ) كانت ( تالفة أو ) كانت ( في الذمة ولو غير مثلية ) كالمبيع في الذمة بالصفة وكواجب الكسوة ( وصفها مدع كسلم ) بأن يذكر ما يضبطها من الصفات ( والأولى ذكر قيمتها أيضا ) ؛ أي : مع وصفها ؛ لأنه أضبط . وفي الترغيب يكفي قيمة غير مثلي وهذا الذي عليه عمل الناس ويكفي في الدعوى بنقده ( ذكر قدر نقد البلد ) إن اتحد وذكر ( قيمة جوهر ونحوه ) مما لا يصح فيه سلم ؛ لعدم انضباط صفاته . | ( ومن ادعى دارا ) غائبة عن البلد ( بين موضعها وحدودها فيدعي أن هذه الدار ) المدعى بها ( بحقوقها وحدودها ملكي وأنه غصبنيها أو ) هي ( بيده ظلما وأنا مطالبه بردها وتكفي شهرة عقار عندهما ) ؛ أي : المتداعيين ( وعند حاكم عن تحديده ) لحديث الحضرمي والكندي ويأتي . | ( ولو قال مدع : أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة ) فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته أو قال : أطالب بثوب قيمته عشرة ( أخذه مني ليبيعه بعشرين ) وأبى رده وإعطاء ثمنه ( فيعطينيها ) ؛ أي : العشرين ( إن كان باعه أو ) يعطيني ( الثوب إن كان باقيا ) أو يعطيني ( قيمته ) العشرة ( إن كان تلف ؛ صح ) ذلك اصطلاحا من القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة . | ( ومن ادعى عقدا ولو غير نكاح ) كبيع وإجارة ( ذكر شروطه لزوما ) للاختلاف في الشروط وقد لا يكون صحيحا عند القاضي فلا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٠٣