تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصر الله : وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده . وكذلك قال في المبدع وهو حسن . | ( وإن أخبر حاكم حاكما ) آخر ( بحكم أو ثبوت ولو في غير عملهما ) أو أخبر أنه في عمل أحدهما دون الآخر ( قبل الخبر وعمل به ) المخبر بفتح الباء إذا بلغ عمله كما لو أخبره بحكم بعد عزله ولا يقبل المخبر بفتح الباء ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به ( مع حضور مخبر ) بكسر الباء ( وهما بعملهما ) اذا أخبره بالثبوت عنده بلا حكم ؛ لأن ذلك كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة ( وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف متبرعين ) فيقبل إخبار كل منهم بعد عزله بأمر صدر منه حال ولايته كما يقبل في ولايته . وكل من صح منه إنشاء أمر ؛ صح إقراره به قاله في الإنتصار .

| باب طريق الحكم وصفته

| أي : كيفية الحكم ( طريق كل شيء ) حكم أو غيره ( ما توصل به إليه ) ؛ أي : الشيء . | والحكم لغة المنع واصطلاحا ( الفصل ) وقد لا يكون خصومة كعقد دفع إليه ليحكم به ؛ فهو إلزام للعمل به ؛ وسمي القاضي حاكما ؛ لأنه يمنع الظالم من ظلمه . | ( إذا أحضر اليه ) ؛ أي : القاضي ( خصمان ) استحب أن يجلسهما بين يديه ؛ لحديث أبي داود ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٩٨