تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي ( إلى من ) ؛ أي : ثقة ( يتوسط بينهما ) ؛ أي : المدعي والمدعى عليه قطعا للنزاع ( فإن تعذر ) بأن لم يكن بذلك الموضع من يتوسط بينهما أو لم يقبلاه ( حرر ) القاضي ( دعواه ) ؛ أي : المستعدي ؛ لئلا يكون ما يدعيه ليس حقا كشفعة جوار وقيمة كلب ( ثم أحضره ) القاضي ( ولو بعد ) مكانه إذا كان ( بعمله ) لفصل الخصومة لا بد منه وإلحاق المشقة بالمدعى عليه أولى بإلحاقها بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما فإن لم يكن بعمل القاضي لم يعد عليه . | ( ومن ادعى قبل إنسان شهادة ؛ لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف ) خلافا للشيخ تقي الدين . | ( ومن قال لحاكم حكمت علي ) بشهادة فاسقين عمدا فأنكر ) القاضي ( لم يحلف ) لئلا يتطرق المدعى عليهم لإبطال ما عليهم من الحقوق بذلك وفيه ضرر عظيم واليمين إنما تجب للتهمة والقاضي ليس من أهلها . | ( وإن قال قاض معزول عدل لا يتهم : كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وبينه وهو ممن يسوغ له الحكم له كغير أصل وفرع ؛ قبل ) قوله نصا ( ولو لم يذكر ) القاضي ( مستنده في حكمه ) كأن يقول ( حكمت بشاهدين أو شاهد ويمين أو إقرار ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ) لأن عزله لا يمنع من قبول قوله كما لو كتب كتابا إلى قاض آخر ثم عزل ووصل الكتاب بعد عزله ؛ لزم قبول كتابه ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم ؛ أشبه حال ولايته ( ما لم يشتمل ) الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله ( على إبطال حكم حاكم آخر ) فلا يقبل إذن ( فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بموجب الوقف ؛ لم يقبل ) إخبار الحنبلي بالحكم المذكور قاله القاضي مجد الدين . قال ابن

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٩٧