تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : التولية إن بعدما ولاه فيه عن بلد الإمام أكثر من خمسة أيام فيكتب العهد ويقرأه على العدلين ويقول لهما المولى : اشهدا علي أني قد وليت فلانا قضاء كذا وتقدمت اليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضيا إلى محل ولايته فيقيما له الشهادة هناك ( أو استفاضتها ) أي : الولاية ( اذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون ) بالبناء على الضم لحذف المضاف اليه ونية معناه من البلد الذي ولي فيه ؛ لأن الاستفاضة آكد من الشهادة ولهذا يثبت بها النسب والموت ؛ فلا حاجة معها إلى الشهادة . | ولا يشترط لصحة الولاية ( عدالة المولي بكسر اللام ) لئلا يفضي تعذر التولية . | ( وألفاظها ) أي : التولية ( الصريحة سبعة : وليتك الحكم وقلدتك الحكم وفوضت اليك الحكم ورددت ) اليك الحكم ( وجعلت اليك الحكم واستخلفتك في الحكم واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها ) أي : أحد هذه الألفاظ السبعة ( وقبل مولى ) بفتح اللام ( حاضر في المجلس ) انعقدت الولاية كالبيع والنكاح أو قبل التولية ( غائب عن ) المجلس ( بعده ) أي : بعد بلوغ الولاية له ( أو شرع غائب في العمل انعقدت الولاية ؛ لأن هذه الألفاظ تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر . | ( والكناية ) من ألفاظ التولية ( نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك أو وكلت اليك أو استندت اليك لا تنعقد الولاية ( بها ) ؛ أي : الكتابة الا بقرينة نحو فاحكم ) أو اقض فيه ( أو فتول ما عولت عليك فيه ) لأن هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرها كالأخذ برأيه ونحوه فلا تنصرف إلى التولية الا بقرينة تنفي الاحتمال ( وان قال ) من له تولية القضاء من نظر في الحكم في بلد كذا من فلان وفلان فقد وليته ؛ لم تنعقد الولاية ( لمن نظر لجهالته ) حيث لم يعين بالولاية واحدا منها ؛ كقوله بعت أحد هذين العبدين

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٥٨