تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما ) في الحكم ( فهو خليفتي ) انعقدت الولاية لهما جميعا بقوله وليت فلانا وفلانا ( ويتعين من سبق ) منهما بالنظر بقوله : من نظر منهما فهو خليفتي .

| فصل

| ( وتفيد ولاية حكم عامة ) أي : لم تقيد بحال دون أخرى ( النظر في أشياء والالزام بها ) أي : باشياء ( وهي فصل الحكومة وأخذ الحق ) ممن هو عليه ( ودفعه للمستحق والنظر في مال يتيم ومال مجنون ومال سفيه ) لا ولي لهم غيره ( ومال غائب والحجر لسفه والحجر لفلس والنظر في وقوف عمله لتجري على شرطها والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته ) جمع فناء ما اتسع أمام دور عمله ( وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها ) من النساء ( وتصفح حال ( شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه وإقامة حد ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم ذلك والخلفاء من بعده . | ( ويتجه ) وتفيد الولاية العامة أيضا ( دعاية لصلاة ) لأنها من الأمر بالمعروف وهو متجه . وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام من جهة السلطان أو الواقف . ذكره ابن حمدان ( وجباية خراج وجباية زكاة ما لم يخصا بعامل ) يجبيهما كالآن ( ولا ) تفيد ولاية حكم ( الاحتباس على الباعة والمشترين ولا إلزامهم بالشرع ) لأن العادة لم تجر بتولي القضاء لذلك . هذا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٥٩