رمضان أو في كفارة أو نذر مطلق ) فيتمه ويقضي نذر القدوم ( وإن وافق يوم نذره ) ؛ اي : يوم قدوم فلان ( وهو ) ؛ أي : الناذر ( مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة ) لخروجه عن أهلية التكليف فيه كمن نذر صوم شهر بعينه وجنة . | ( ونذر اعتكافه ) فيما تقدم كنذر ( صومه ) على ما تقدم تفصيله . | ( وإن نذر صوم أيام معدودة ولو كانت ثلاثين لم يلزم تتابع ) صومها نصا ؛ لأن الأيام لا دلالة لها من التتابع بدليل قوله تعالى : فعدة من أيام أخر ( إلا بشرط ) بأن يقول متتابعة ؛ فيلزمه وفاء بنذره ( أو ) إلا ( بنية ) التتابع لقيامها مقام التلفظ به . وإن شرط تفرقها لزمه في الأقيس . ذكره في المبدع . | ( ومن نذر متتابعا غير معين ) كشهر ( فأفطر فيه لمرض يجب معه الفطر ) كخوفه تلفا بصومه أو أفطرت فيه امرأة ( لحيض ؛ خير ) ناذر ( بين استئنافه ) ؛ أي : الصوم بأن يبتدئه من أوله ( ولا شيء عليه ) لإتيانه بالمنذور على وجهه ( وبين البناء ) على ما مضى من صومه ( ويكفر ) لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه وإن أفطر فيه ( ولسفر أو ما ) ؛ أي : شيء ( يبيح الفطر مع القدرة على الصوم ) كمرض يجوز معه الفطر ( لم ينقطع التتابع ) في وجه قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والوجه الثاني ينقطع التتابع بذلك . | ( ويتجه ) ولا مانع من أنه يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما قبله قال في الإنصاف قلت : وهو ظاهر قول الخرقي والأصحاب ؛ لعدم تفريقهم في ذلك . انتهى . وقال في شرح المنتهى وقاله في الإنصاف آخرا لا يعدل عنه فإنه لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع والفطر في السفر لا يقطعه وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي