الزمن مستغرق للصوم المندوب وعلم منه أنه لا يكفر بصوم ؛ لأنه لا يمكن التكفير به الا بترك الصوم المنذور وتركه يوجب كفارة ؛ فيفضي إلى التسلسل وتركه المنذور بالكلية ( ولا يدخل ) في نذر صوم الدهر ( رمضان ولا يوم نهي ) لما تقدم ( ويقضي فطره به ) ؛ أي : برمضان لنذر أو غيره ؛ لوجوبه بأصل الشرع فيقدم على النذر كتقديم حجة الإسلام على المنذورة ويكفر أن أفطر برمضان لغير عذر لأنه سببه وأن أفطر به أي : برمضان لعذر ( فلا ) كفارة ( ويصام لظهار ) اذا عدم المظاهر الرقبة ( ونحوه ) كالوطء في نهار رمضان والقتل ( منه ) ؛ أي : الدهر المنذور صومه كقضاء صوم رمضان ( ويكفر مع صوم ظهار ونحوه ) لأنه سببه . | ( وإن نذر صوم يوم الخميس ونحوه ) كيوم الاثنين فوافق يوم نذره عيدا أو حيضا أو نفاسا أو أيام تشريق ؛ أفطر ) وجوبا ؛ لتحريم صومها ( وقضى ) لانعقاد نذره ولم يفعله ( وكفر ) لفوات المحل كما لو لم يصمه لمرض وإن نذر أن يقوم يوما معينا ( وجهل المنذور تحرى ) وصام يوما من الأيام ( قاله الشيخ . وقياس المذهب يلزمه مع ) ذلك إخراج ( كفارة ) لفوات ( التعيين ) وعملا بالأحوط . | ( وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا ؛ فلا شيء عليه ) ؛ أي : الناذر ؛ لتبين أن نذره لم ينعقد ( ويندب ) وإن قدم ( نهارا وهو صائم وقد بيت النية بخبر سمعه ؛ صح صومه وأجزأه ) لوفائه بنذره وإلا يكن بيت النية بخبر سمعه ( أو كان مفطرا أو وافق قدومه يوما من رمضان أو ) ( وافق قدومه ( يوم عيد ) أو وافق ( يوم حيض ) ناذرة ( قضى وكفر لأنه نذر منعقد لم يف به كسائر النذور ( وإن وافق قدومه ) ؛ أي : فلان ( وهو ) ؛ أي : الناذر ( صائم عن نذر معين أتمه ) لوجوبه عليه ( ولا يستحب قضاؤه ويقضي نذر القدوم ) كما لو قدم زيد والناذر ( صائم في قضاء
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي