تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحل فيما يصومه بعد الشهر . ( و ) إن أفطر منه يوما فأكثر ( لعذر ) كمرض وسفر وحيض بنى على ما صامه ( وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه وكفر لما تقدم . | ( وإن جنه ) أي : الشهر الذي نذر ( صومه كله لم يقضه ) ولا كفارة ؛ لعدم تكليفه فيه كرمضان ( وإن نذر بعضه فيقضي بعضه فقط وإن نذر صوم شهر وأطلق ) فلم يعينه ( لزم التتابع ) لأن إطلاق الشهر يقتضيه ؛ سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعد ( فإن قطعه ) أي : الصوم ( بلا عذر استأنفه ) ؛ لئلا يفوت التتابع ( و ) إن قطعه ( لعذر يخير بينه ) أي : الاستئناف ( بلا كفارة لفعله المنذور على وجهه وبين البناء ) على ما مضى ( ويتم ثلاثين يوما ويكفر لفوات التتابع ) كما لو حلف عليه ( وكذا ) لو نذر صوم ( سنة في لزوم التتابع ) لما تقدم . | ( ويصوم ) من نذر صوم سنة ( اثني عشر شهرا سوى رمضان ) وسوى ( أيام النهي ) أي : يوم العيدين وأيام التشريق ؛ لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر . | ( ولو شرط التتابع فيقضي ) على ما شرط ما عدا رمضان وأيام النهي . | ( و ) إن نذر صوم ( سنة من الآن أو ) نذر صوم سنة ( من وقت كذا ) فكنذر صوم سنة معينة فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها ولا كفارة ؛ لأن تعيين أولها تعيين لها . قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر . | ( وإن نذر صوم الدهر لزمه ) كسائر النذور ؛ إذ جنس الصوم من حيث هو مشروع ( فإن أفطر كفر فقط ) أي : بلا قضاء ( بغير صوم ) لأن

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٢٩