تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إتقوا النار ولو بشق تمرة . يدل على إجزاء نصف التمرة ونحوها فأكثر لا أقل . | ومن قال : ( إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به فملكه ؛ فهو كماله ) يجزئه التصدق بثلثه ولو قال : إن ملكت عبد زيد ف لله علي أن أعتقه بقصد القربة الزم بعتقه ) إذا ملكه ؛ لأنه نذر تبرر وان كان في لجاج وغضب ؛ خير بينه وبين كفارة يمين ولو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه ؛ لم يلزمه عتق غيره ؛ لفوات محل النذر ويكفر ؛ لأنه لم يف بنذره وإن قتله السيد فالكفارة فقط ولا يلزمه عتق غيره بقيمته لأن العتق حق للمنذور عتقه وقد فات . وإن أتلفة غير سيده فعليه إلى سيده الكفارة فقط . وله القيمة على المتلف ولا يلزمه صرفها في العتق .

| فصل

| ( ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره شهر رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق ) لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وأيام النهي لا تقبل صوم النذر كالليل ؛ فلا كفارة بفطرها ولا قضاء ؛ لأنها لم تدخل في نذره ( وإن نذر صوم شهر معين ) كالمحرم ( فلم يصمه لعذر أو غيره فعليه القضاء ) لوجوبه بالنذر ( كرمضان متتابعا ) لأنه أوجبه على نفسه كذلك بتعبيره بالشهر ؛ إذ القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن وعليه ( كفارة يمين ؛ لفوات المحل وإن صام قبله ) أي < الشهر المعين ( لم يجزئه ) كصوم شعبان عن رمضان الذي بعده ( وإن أفطر منه ) يوما فأكثر ( لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره ) لوجوب التتابع ولو بنى على ما مضى لبطل التتابع ( وكفر ) لفوات

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٢٨