تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه أحمد . ولأن الصدقة بالجميع مكروهة . قال في الروضة : ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع ولو نذر الصدقة من تسن له بقصد التوبة ( ببعض من مال مسمى ) كنصف أو ألف وهو بعض ماله ؛ لزمه ما سماه ولو كان ما سماه ( أكثر من نصف ماله ) لأنه التزام ما لا يمنع منه شيء كسائر النذور ( وإن نوى ) بنذره الصدقة شيئا ( ثمينا من ماله أو نوى مالا دون مال ؛ أخذ بنيته ) كما لو حلف عليه فإن لم تسن له الصدقة بأن أضر بنفسه أو عياله أو غريمه ونحوه مما ذكر في صدقة التطوع أو لم يقصد به القربة ؛ بأن كان في لجاج ؛ أجزأته الكفارة . | ( وإن نذرها بمال ونيته ألف يخرج ما شاء ) من ماله ؛ لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة عما تناوله الاسم والنذر لا يلزم بالنية ( ويصرفه للمساكين ) ويجزئ لواحد كنذر ( صدقة مطلقة ) فإن عينت لزيد مثلا لزم دفعها اليه ولا يجزئه من نذر الصدقة بماله أو بعضه أو بمال ( إسقاط دين ) عن مدينه ولو فقيرا . قال أحمد : لا يجزئه حتى يقبضه ؛ أي : لأن الصدقة تمليك وهذا إسقاط كالزكاة . | ( ومن نذر الصدقة بكل ماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه إخراج ثلثه يوم نذره لأنه وقت الوجوب . قال في الهدي : يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يدخل ( ما طرأ ) ؛ أي : تجدد له من المال ( بعد نذره ومن حلف ) لا رددت سائلا أو ( نذر لا رددت سائلا ؛ فهو كمن حلف ) على الصدقة بماله ( أو نذر الصدقة بماله ) لأنه في معناه ؛ فيجزئه الصدقة بثلثه ( فإن لم يتحصل له ) أي : الحالف أو الناذر من نحو كسبه ( إلا ما يحتاجه ) لنفقته ونفقة عياله فعليه كفارة ( يمين ) لترك ما حلف عليه أو نذره ( وإلا ) بأن تحصل له فوق ما يحتاجه ( تصدق بثلث الزائد عن حاجته ونحو حبة بر ) كأرزة وشعيرة ( ليست سؤال السائل ) اعتبارا بالمقاصد وحديث :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٢٧