لأنه متولد من ذاتها فيصدق على من أكل من لبنها أنه أكل منها لا سيما إن كان موجودا مستترا في ضرعها حال الحلف وهو متجه . | ( و ) من حلف ( لا يأكل مما اشترى فلان فأكل من لبنه أو بيضه حنث ) لأنه أكل منه ( وإن قال لا يأكل مما اشتراه فلان فأكل من لبنه أو بيضه لم يحنث ) لأن العقد لم يتعلق به . ذكره القاضي في خلافه ( ومن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا ) أو قلنسوة أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث لأنه ملبوس حقيقة وعرفا كالثياب . وقيل [ لابن عمر ] : إنك تلبس هذه النعال قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها . لكنه إن أدخل يده في الخف أو النعل لم يحنث لأنه لا يعد لابسا عرفا ( ومن حلف لا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه ولو تعمم به أو ارتدى بسراويل ) حلف لا يلبسها ( أو اتزر بقميص ) حلف لا يلبسه لأنه لبس و ( لا ) يحنث بطيه وتركه على رأسه ) مطويا ( ولا بنومه عليه أو تدثره ) ؛ أي : جعله دثارا أو التحافه به لأنه لا يسمى لبسا ( ولا يلبس قميصا فارتدى به ) ؛ أي : جعله مكان الرداء ( حنث ) لأن المرتدي لابس ( ولا يحنث إن اتزر به ) بأن جعله مكان الإزار ( ومن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر أو لبس منطقة محلاة ) بذلك أو لبس خاتما من ذهب أو فضة ( ولو في غير خنصر أو ) لبس ( دراهم أو دنانير في مرسلة ) ؛ أي : مخنقة من لؤلؤ أو جوهر وحده ( حنث ) لقوله تعالى : ^ ( ومن كل تأكلون لحما طريا
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي