تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأكله قبله عملا بالعرف والعادة وهو متجه ( والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه ) والأكلة ما يعده الناس أكلة وبالضم اللقمة ( ومن أكل ما حلف لا يأكله مستهلكا في غيره كمن ) حلف لا يأكله ( فأكله في خبيص أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث ) لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا والحنطة فيها شعيرا لا تسمى شعيرا ( إلا اذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه ) كظهور طعم السمن في الخبيص أو البيض في الناطف أو الشعير في الحنطة فيحنث ( ومن حلف لا يأكل سويقا أو هذا السويق فشربه أو حلف لا يشربه فأكله حنث ) لأن اليمين على ترك أكل شيء أو شربه يقصد بها عرفا اجتنابه كقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقول الطبيب للمريض لا تأكل عسلا ( و ) وإن حلف عن شيء ( لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ) لأن الطعام كما يتناول الأكل يتناول الشرب لقوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني | والمص لا يخلو عن كونه أكلا أو شربا و ( لا ) يحنث من حلف لا يطعمه ( بذوقه ) لأنه لا يجاوز اللسان فليس طعاما بخلاف الأكل والشرب فيجاوزان الحلق ( وان حلف لا يأكل أو حلف لا يشرب أو حلف لا يفعلهما ) أي : الأكل والشرب ( لم يحنث بمص قصب سكر ومص رمان ) لأنه ليس أكلا وشربا عرفا ولا يحنث ببلع ذوب سكر في فيه بحلفه لا يأكل

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٠١