دبسا أو خلا أو ) حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ) بأن صار أقطا ( ثم أكله ولا نية له ولا سبب ؛ حنث ) لبقاء عين المحلوف عليه كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا و ( كقوله ) لا أكلت ( هذا التمر الحديث فعتق أو ) لا كلمت هذا ( الرجل الصحيح فمرض وكالسفينة ) إذا حلف لا يدخلها ( فتنقض ثم تعاد ويدخلها وكالبيضة ) إذا حلف لا يأكلها ( فتصير فرخا ) فيأكله ؛ فيحنث في الجميع ؛ لقوة التعيين وكذا لو حلف لا كلمت صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه ( فلو حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة فعمل منها ) ؛ أي : التفاحة ( شرابا أو ) عمل من البيضة ( ناطفا فأكله ؛ بر ) لما تقدم من أن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى ( وكهاتين ) أي البيضة والتفاحة و ( نحوهما ) . | تتمة : إذا نوى بيمينه في شيء . مما تقدم . ما دام على تلك الصفة والاضافة أو ما لم يتغير أو كان السبب يدل على ذلك لا يحنث ؛ لأن كلا من النية والسبب مقدم على التعيين .
| فصل
| ( فان عدم ذلك ) ؛ أي : ما تقدم من النية والسبب والتعيين ( رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم ) لأنه مقتضاه ولا صارف عنه ( ويقدم ) عند الاطلاق إذا اختلفت الأسماء ( شرعي فعرفي فلغوي ) فان لم تختلف بأن لم يكن له الا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها ؛ انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف . | ( ثم الاسم الشرعي ما له موضوع شرعا وموضوع لغة كصلاة وزكاة