تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ) ؛ أي : قنة ( أكبر منه . أنت حر لأنك ابني ونحوه ) ككونه أصغر منه فقال له أنت حر لأنك أبي ( أو ) قال ( لامرأته وهي أصغر منه أنت طالق لأنك جدتي وقعا ) ؛ أي : وقع العتق والطلاق لصدورهما من أهلهما في محلهما .

| فصل

( فإن عدم ذلك ) وهو ما تقدم ذكره من السبب والنية ( رجع إلى التعيين ) ؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه ؛ لنفيه الإبهام بالكلية ( فمن حلف لا يدخل دار فلان ) ولم يقل هذه فدخلها وقد باعها حنث بلا نزاع إن أراد إلدار دون الإضافة فإن قصد الإضافة لم يحنث بدخوله لها بعد زوال ملك فلان عنها ( أو ) لا يدخل ( دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو دخلها وهي فضاء أو وهي مسجد أو وهي حمام ) حنث هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا . قال الزركشي : اختاره عامة الاصحاب منهم ابن عقيل في التذكرة قال ابن منجا في شرحه : هو المذهب وهو أصح . | ( أو حلف لا لبست هذا القميص فلبسه وهو رداء أو ) لبسه وهو ( عمامة أو ) وهو ( سراويل ) حنث ( أو ) حلف ( لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو ) حلف لا كلمت ( امرأة فلان هذه ) أو حلف لا كلمت عبده ) أي : عبد فلان هذا ( أو ) حلف لا كلمت صديقه هذا فزال ذلك ) بأن بانت الزوجة وزال ملكه للعبد وصداقته للمعين ( ثم كلمهم ) حنث ( أو ) حلف ( لا اكلت لحم هذا الحمل ) بفتح الحاء المهملة والميم وهو الصغير من أولاد الضأن ( فصار كبشا أو ) حلف لا أكلت ( هذا الرطب فصار تمرا أو صار

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٨٩