وصوم وحج ) وعمرة ووضوء وبيع ( فاليمين المطلقة ) على فعل شيء من ذلك أو تركه ( تنصرف ) للموضوع ( الشرعي ) لأنه المتبادر للفهم عند الاطلاق ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف . | ( وتتناول الصحيح منه ) ؛ أي : من الموضوع الشرعي بخلاف الفاسد ؛ لأنه ممنوع منه شرعا ( فمن حلف لا ينكح أو حلف لا يبيع أو حلف لا يشتري والشركة شراء والتولية شراء والسلم شراء والصلح على مال شراء فعقد عقدا فاسدا ) من بيع أو نكاح أو شراء ( لم يحنث ) لأن الاسم لا يتناول الفاسد لقوله تعالى : وأحل الله البيع وإنما أحل الصحيح منه وكذا النكاح وغيره ( الا إن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا ) فيحنث وكذا لو حلف لا يعتمر فاعتمر عمرة فاسدة حنث بخلاف سائر العبادات ؛ لوجوب المضي في فاسدهما وكونه كالصحيح فيما يحل ويحرم ويلزم من فدية ويحنث من حلف لا يبيع أو يشتري ففعل ولو بشرط خيار لأنه بيع لصحيح كاللازم . | ( ويتجه باحتمال قوي ) أو عقد من حلف لا يعقد عقدا من العقود المتقدمة فاسدا ( وحكم بصحة ذلك العقد حاكم ) يراه ؛ فيحنث العاقد ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهو متجه . | ( ولو قيد حالف يمينه بممتنع الصحة ك ) من حلف ( لا يبيع الخمر أو لا يبيع الحر أو قال لامرأته إن سرقت مني شيئا وبعتنيه ) فأنت طالق ( أو ) قال لها إن ( طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق ففعلت ) ؛ أي : سرقت منه شيئا فباعته إياه ( أو فعل ) هو بأن باع الخمر أو قال للأجنبية أنت طالق
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي