تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيمينه قطعا لخروجها فخرجت لغيرهما ) حنث للمخالف ( أو ) حلف ( لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا للمنة الحاصلة منه ) ؛ أي : الثوب ( فباعه واشترى بثمنه ثوبا ) ولبسه ( أو انتفع به ) ؛ أي : بثمنه ؛ ( حنث ) ؛ لأنه نوع انتفاع تلحق فيه المنة وكذا لو امتن عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا للمنة به ولو قطعه وانتفع به بغير اللبس حنث و ( لا حنث ) ( إن انتفع ) من مالها ( بغير الغزل ) وثمنه ؛ لأن يمينه لم تتناوله ( لا إن حلف على شيء لا ينتفع به قطعا للمنة فانتفع به هو ) ؛ أي : الحالف ( أو ) انتفع به ( أحد ممن هو في كنفه ) ؛ أي : حيازته وتحت نفقته من زوجة أو رقيق أو ولد صغير ( حنث ) لأنهم في حكمه ( و ) إن حلف على امرأته ( لا يأوي معها في هذا العيد حنث بدخوله معها قبل صلاة العيد لا بدخوله بعدها ) لانقضائه بصلاته ؛ لقول ابن عباس حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم ؛ أي : من صلاتهم ( وإن قال ) والله لا أويت معها ( أيام العيد ؛ أخذ ) الحالف ( بالعرف فيحنث بدخوله معها في يوم من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه لا بعد ذلك ( و ) إن قال لامرأته ( لا عدت رأيتك تدخلينها ) ؛ أي : دار كذا ( والسبب ) المقتضي لحلفه ( منعها ) من دخولها ( فدخلت : حنث ولو لم يرها ) داخلتها إلغاء كقوله رأيتك ؛ لما تقدم ( و ) إن قال لها والله ( لا تركت هذا ) الصبي ونحوه ( يخرج فأفلت أو قامت تصلي ) فخرج ( أو ) قامت ( لحاجة فخرج ونيته أو السبب أن لا يخرج أصلا ؛ حنث ) بخروجه إلغاء لقوله تركت ؛ لما تقدم ( وإن نوى أن لا تدعه يخرج ؛ فلا ) حنث عليه ؛ لعدم المحلوف عليه ( إلا إن خرج بفعلها أو تفريطها ) فانه يحنث لتركها له وعدم مبالاتها بخروجه ( وإن ) جن الحالف أو مات و ( لم تعلم نيته ؛ انصرفت يمينه إلى فعلها ) ؛ أي : الزوجة دون تفريطها وإن عدمت به النية والسبب ؛ فلا حنث .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٨٣