تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النية ( فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث حيث كان سبب يمينه قطع المطل ) أو قصد عدم تجاوز الغد لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء ولأن السبب يدل على النية ( وإلا ) يكن سبب يقتضي التعجيل ولا قصد عدم التجاوز ( حنث ) بقضائه قبله كما لو آخره عنه ؛ لأنه ترك فعل ما تناوله يمينه لفظا ولم يصرفها عنه نية ولا سبب كما لو حلف ليصومن شعبان فصام رجب ( وكذا ) لو حلف على ( أكل شيء وبيعه وفعله غدا ) فان قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب ففعله قبله ؛ لم يحنث وإلا حنث . | ( و ) من حلف ( لأقضينه ) حقه غدا ( أو لأقضينه غدا وقصد مطله فقضاه قبله ؛ حنث ) لفعله خلاف ما حلف عليه لفظا ونية . | ( و ) من حلف على شيء ( لا يبيعه إلا بمائة ؛ لم يحنث إلا إن باعه بأقل ) منها ف ( لآ ) يحنث إن لم يبعه أو باعه بمائة ( أو بأكثر ) منها ؛ لدلالة القرينة ( و ) لو حلف ( لا يبيعه بها ) أي : المائة ( حنث ) ببيعه ( بها ) ؛ أي : المائة ( وبأقل ) منها ؛ لأنه العرف في هذا بدليل ما لو كان وكله في بيعه بمائة فباعه بأقل منها ؛ لأنه بينة على امتناعه من بيعه بدون المائة وإن قال أخذته بالمائة لكن هب لي كذا فقال أحمد : هذا حيلة ؛ قيل له : فان قال البائع أبيعك بكذا وهب لفلان شيئا قال : هذا كله ليس بشيء وكرهه . ولو حلف لا اشتريته بمائة فاشتراه بها أو بأكثر حنث ( لا ) بأقل . | ( ومن دعي لغداء فحلف لا يتغدى ؛ لم يحنث ) إن تغدى ( بغداء غيره مع سبب ) أو قصد ( و ) من حلف ( لا يشرب له ) ؛ أي : لفلان الماء من عطش ؛ ونيته أو السبب قطع منته ؛ حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة ) لأنه للتنبيه على ما هو أعلى منه كما تقدم في الفصل قبله و ( لا ) يحنث ( بأقل ) منه ( كقعوده في ضوء ناره ) وظل حائطه ؛ لأن لفظه لا يتناوله ولا نيته ( و ) إن حلف على نحو امرأته ( لا تخرج لتهنئة ولا تعزية ونيته

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٨٢