| فصل
| ( والعبرة في اليمين بخصوص السبب ) لدلالته على النية ( لا بعموم اللفظ ) فيقدم خصوص السبب عليه . لما تقدم ( فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيها ؛ فزال ) الظلم منها ؛ ودخلها بعد زواله ؛ فلا حنث ( أو حلف لوال ) من ولاة الأمور ( لا رأى منكرا إلا رفعه إليه ) فعزل ( أو ) حلف ( لا يخرج إلا بإذنه ونحوه ) كلا يسافر إلا بإذنه ( فعزل أو حلف على زوجته ) لا تفعل كذا الا بإذنه ( فطلقها طلاقا بائنا أو حلف على رقيقه ) لا يفعل كذا إلا بإذنه ( فأعتقه أو باعه ) أو وهبه وكذا لو حلف على أجيره لا يفعل كذا إلا بإذنه فانقضت إجارته ( لم يحنث حالف بذلك ) ؛ أي : بالمخالفة لما حلف عليه بعد زوال الظلم أو العزل أو الطلاق أو العتق ونحوه ؛ تقديما للسبب على عموم لفظه ( ولو لم يرد حالف ما دام الأمر كذلك ) لأن الحال يصرف اليمين اليه والسبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم ولو نوى الخصوص لا اختصت يمينه فكذا إذا وجد ما يدل عليها ( إلا ) إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله ( حال وجود صفة عادت ) بأن عاد الظلم فدخل وهو موجود أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه أو عادت المرأة لنكاحه أو الرقيق لملكه أو الأجير وفعل ما كان حلف لا يفعله ؛ فيحنث لعود الصفة وتقدم نظيره في الطلاق ( فلو رأى ) من حلف لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه ( المنكر في ولايته وأمكن رفعه ) المنكر إليه ( ولم يرفعه حتى عزل ويتجه