كسائر الكنايات ( إلا في اليمين بالله تعالى ) لأنها لا تنعقد بالكناية لوجوب الكفارة فيها لما ذكر فيها من اسم الله تعالى المعظم المحترم ولم يوجد ذلك في الكناية . قال في شرح الاقناع : ولم يظهر لي تحرير الفرق بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين حيث انعقدت اليمين بالله تعالى فيها بالكناية . قال الشيخ عثمان : وقد يفرق أنها انما انعقدت الكناية في أيمان المسلمين وأيمان البيعة تبعا لغيرها مما ينعقد بها كالطلاق بخلاف حالة الاستقلال ورب شيء جاز تبعا ولم يجز استقلالا . | ( ومن قال علي نذر أو علي يمين ) إن فعلت كذا وفعله ؛ فعليه كفارة يمين ( أو قال علي عهد الله أو قال علي ميثاقه إن فعلت كذا ؛ وفعله فعليه كفارة يمين ) لحديث عقبة ابن عامر مرفوعا : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين صححه الترمذي . ومن قال مالي للمساكين ؛ وأراد به اليمين ؛ فعليه كفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها نصا بخلاف الطلاق .
| فصل في كفارة اليمين
| ( وتجمع تخييرا ثم ترتيبا ) تكون تخييرا تارة وترتيبا أخرى فالتخيير بين الاطعام والكسوة والعتق والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام والأصل في ذلك قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية : ( فيخير من لزمته ) كفارة يمين ( بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين ) مسلمين أحرار ولو صغارا كالزكاة ( من جنس واحد أو أكثر مما