تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيد ( صدقه ونحوه ) كإن فعل كذا فعلى زيد الحج أو فزيد بريء من الاسلام ؛ ( ف ) هو لغو لما مر . | ( ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله ) تعالى ( مع النية ) كما لو حلف بكل على انفراده . | ( ويتجه ) لو حلف انسان بأيمان المسلمين ( مع نية البعض فانه يتقيد ) حلفه ( به ) ؛ أي : بذلك البعض المنوي ويتجه أنه لو حلف بها ( مع الاطلاق ) بأن لم ينو بحلفه ذلك كلها ولا بعضها ( لا يلزمه شيء ) لأنه لم ينو بلفظه ما يحتمله ؛ فلم تكن يمينا وهو متجه . | ( و ) يلزم بحلف ( بأيمان البيعة ) ؛ أي : مبايعة الاسلام ( وهي يمين رتبها الحجاج ) بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي . ولاه عبد الملك بن مروان قتال عبد الله بن الزبير فحاصره بمكة ثم قتله وصلبه فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين ؛ ثم ولاه العراق فوليها عشرين ( تتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها ) فاعل يلزم أي هذه الايمان ( إن عرفها ) أي أيمان البيعة ( ونواها ) لانعقاد الايمان بالكتابة المنوية كالطلاق والعتاق وكما لو لفظ بيمين وحدها ( وإلا ) يعرف معناها أو عرفها ولم ينوها ؛ أو نواها ولم يعرفها ( ف ) كلامه ذلك ( لغو ) ولا شيء عليه ؛ لأنه كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النية والنية تتوقف على معرفة المنوي فإذا لم توجد المعرفة أو النية لم تنعقد ( ولو حلف بإحداها ) ؛ أي : الأيمان المذكورة ( فقال له آخر يميني في يمينك أو ) قال له آخر ( أنا على مثل يمينك أو ) قال له ( أنا معك في يمينك يريد الآخر التزام مثلها ) ؛ أي : يمين الحالف ( لزمه ) ؛ أي : الآخر مثلها ؛ لأنه كناية عن اليمين بما حلف به وقد نواه فوجب أن يلزمه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٧٣