يجزئ ( من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط ) بأن أطعم بعضهم برا وبعضهم تمرا مثلا ( أو كسوتهم ) وهي ( للرجل ثوب تجزئة صلاته ) الفرض ( فيه وللمرأة درع ) ؛ أي : قميص ( وخمار كذلك ) ؛ أي : تجزئها صلاتها فيهما ( أو عتق رقبة ) مسلمة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا وتقدم تفصيله في الظهار وتجزىء الكسوة من كتان وقطن وصوف ووبر وشعر وللنساء من حرير ؛ لأنه سبحانه وتعالى أطلق كسوتهم فأي جنس كساهم خرج به عن العهدة ( ويجزئ ) جديد و ( لبيس ) ؛ أي : عتيق ( ما لم تذهب قوته ) لعموم الآية فإن ذهبت قوته لم يجز ؛ لأنه صار معيبا كالمسوس في الإطعام ( فإن عجز ) من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة ( كعجزه عن فطرة ) وتقدم توضيحه ( صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا ) لقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعة وكصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن العتق ( ان لم يكن ) للمكفر ( عذر ) في ترك التتابع من نحو مرض . | ( ويجزئ في الكفارة أن يطعم بعضا ) من المساكين ( و ) أن ( يكسو بعضا ) كأن أطعم خمسا وكسا خمسا ؛ لأنه تعالى خير من وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم . | و ( لا ) يجزئه ( تكميل عتق باطعام أو كسوة ) بأن أعتق نصف رقبة أو أطعم أو كسا خمسة مساكين ؛ لأنه لم يعتق رقبة ولم يطعم أو يكس عشرة مساكين ( و ) كذا ( لا ) يجزئه تكميل ( إطعام ) أو كسوة ( بصوم ) ؛ لأنه لم يصم ثلاثة أيام ولم يكس أو يطعم عشرة مساكين ( كبقية الكفارات ) فلا يجزىء فيها تكميل عتق بصوم أو إطعام ولا تكميل
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي