القصاص على ( الثاني ) في النفس ؛ لمكافأته له حال جنايته عليه حيث تعمدا ؛ لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا كشريك أب . | ( وقالع عين عبد فعتق ) العبد ( ثم قطع آخر يده ثم آخر رجله ) فلا قود على الأول سواء اندمل جرحه أو سرى ؛ لأنه لم يكن مكافئا له حين الجناية ( و ) سواء ( سرت ) الجراحات ( كلها أو لا فالقصاص ) في النفس ( على الأخيرين ) ؛ أي : قاطع اليد وقاطع الرجل ( فقط ) ؛ أي : دون الأول للمكافأة ؛ لأن جنايتهما على حر ( وإن اختيرت الدية فهي عليهم أثلاثا ) لأنه مات بسراية جراحاتهم ( ويكون للسيد أقل الأمرين من نصف قيمة ) العبد كقلع عينه ( أو ثلث دية ) حر والباقي للورثة ( وإن كانت الجناية الثالثة فقط في حال الحرية ) والجنايتان كانتا في حال الرق ومات العتيق ؛ ( ف ) عليهم الدية أثلاثا و ( له ) ؛ أي : السيد ( الأقل من أرش ) الجنايتين ( أو ثلثي الدية ) والباقي للورثة كما تقدم ( وإن قطع يده فعتق ثم ) قطع ( آخر رجله ثم قتله الأول بعد الاندمال ؛ قتل ) الأول قصاصا ( لورثته ) لأنه قتله بعد الحرية ( و ) عليه ( لسيده نصف قيمته ) لقطع يده ( وعلى الآخر قطع رجله ) قصاصا ( أو نصف الدية ) للورثة ( و ) إن كان قتله ( قبل الاندمال ) فعلى الجاني الأول القصاص في النفس ؛ لمكافأته له حين قتله دون السيد ؛ لأن قطعها في رقه ( و ) اذا ( اقتص الورثة سقط حق السيد ) لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال ؛ فإن الطرف داخل في النفس في الأرش ( وإن أخذوا ) ؛ أي : الورثة ( الدية فلسيده الأقل من نصف قيمة ) العبد ( أو أرش طرفه ) والباقي للورثة كما تقدم ( وعلى الثاني قطع رجله ) قصاصا ؛ لأنه مكافئ له حال الجناية وعليه مع العفو نصف الدية لقطع الرجل وإن كان القاطع الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس ؛ لمكافأته له حين القتل ومع العفو نصف دية واحدة إن كان بعد استيفاء القصاص في الرجل أما قبله فدية كاملة
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي