بكمالها للسيد أو قطع أنفه ( ومات من سراية الجرح فقيمته ) بكمالها ( للسيد ) لأنه حين الجناية كان رقيقا له والجناية يراعى فيها حال وجودها ( وإن قطع ) الجاني ( يده ) ؛ أي : العبد ( فعتق ) ؛ أي : أعتقه سيده ( واندمل ) الجرح ( ثم ) عاد الجاني و ( قطع رجله ) واندمل جرحه أيضا ( ففي يده نصف قيمته لسيده ) لأنه حين الجناية عليها كان رقيقا ( وفي رجله القصاص ) لأنه مكافئ له وقت الجناية عليها ( ونصف الدية ) إن عفا العتيق عن القصاص ويكون له لا لسيده ؛ لأنه حر ( وإن كان قطع الرجل سرى لنفسه ففي اليد نصف قيمته ) لسيده اعتبارا بوقت الجناية ( وعلى قاطع رجله القصاص في النفس ) للمكافأة حال الجناية التي سرت ( أو الدية كاملة لورثته ) ؛ أي : العتيق نسبا أو ولاء مع العفو منهم عن القصاص ( ولو كان اندمل قطع الرجل فسرى قطع اليد للنفس ؛ ففي الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته ) كما تقدم ( ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها ) لأنه وقت قطعها كان رقيقا ؛ فلا مكافأة ( وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر ) قال في شرح الإقناع : قلت : وما بقي من الدية بعد أرش القطع للورثة على ما تقدم ( وإن سرى الجرحان ؛ فلا قصاص في النفس بل يجب ) القصاص ( في الرجل ) ؛ لوجود المكافأة حينها بخلاف اليد والنفس فإن اقتص منه في الرجل وجب ( مع ) ذلك نصف الدية ) لقطع الرجل ( ولسيده الأقل ) ؛ أي : أقل الأمرين ( من نصف قيمته ) عبدا ( أو نصف دية ) حر ( ومع تغاير القاطعين ) بأن كان قاطع اليد غير قاطع الرجل ( واندملا ؛ فلكل حكمه ) ؛ أي : فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده ؛ لأنه قنه وقت جنايته عليه وعلى قاطع الرجل القصاص فيها أو نصف الدية بورثة العتيق ؛ لأنه حر حين قطع رجله ( وإن سريا ) ؛ أي : الجرحان إلى نفسه ( فلا قصاص في النفس على الأول ) لأن جنايته حال الرق ؛ فلا مكافأة وعليه نصف دية حر ؛ اعتبارا بحال استقرار الجناية كما مر ( بل )
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي