تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الأول نصف القيمة ولا قصاص على الأول ؛ لأنه لم يكافئه حين الجناية وإن كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان ؛ لأن قتل الثالث له قطع سرايتهما وعلى الأول نصف القيمة للسيد ؛ لأنه جنى حين كان رقيقا وعلى الثاني القصاص في الرجل ( أو نصف الدية ) لورثته وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو ؛ لأنه كان حرا حين جنايتهما . | ( ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا ) غير حربي ؛ إذ قد تقدم أنه إذا قتل من يظنه حربيا فبان مسلما فعليه الكفارة فقط ( أو قنا ؛ أو ) قتل من يظنه ( قاتل أبيه فبان تغير حاله ) بأن أسلم الكافر أو عتق القن ( أو ) تبين ( خلاف ظنه ) بأن تبين أنه غير قاتل أبيه ( فعليه القود ) اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ؛ لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم بحاله .

| فصل

| ( الشرط الرابع : كون مقتول ليس بولد وإن سفل ) لقاتل ( ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل ؛ فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة ) ؛ أي : بقتله واحدا من أصوله ؛ لقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى وهو عام في كل قتيل فخص منه صورتان بالنص وبقي ما عداهما و ( لا ) يقتل ( أحدهم ) ؛ أي : الأب والأم والجد والجدة وإن علا ( من ينسب به ) ؛ أي : بالولد وولد البنت وإن سفلا ؛ لحديث عمر وابن عباس مرفوعا :

لا يقتل والد بولده

+ ( رواه ابن ماجه ) + وروى النسائي حديث عمر . وقال ابن عبد البر :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٧