تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيد فحل ما صاده كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار أو أخذ صيدا في طريقه . | ( وإن أعانت ريح ما رمى به ) من سهم ( فقتل ولولاها ) ؛ أي : الريح ( ما وصل ) السهم لم يحرم الصيد ؛ لأنه لا يمكن التحرز من الريح فسقط اعتبارها ورمي السهم له حكم الحل ( أو رده ) ؛ أي : ما رمى به الصائد من نحو سهم ( حجر أو غيره ) على الصيد ( فقتل ؛ لم يحرم ) الصيد لما تقدم . | ( ومن أثبت صيدا ملكه ) لأنه أزال امتناعه باثباته كما لو قتله فان تحامل فأخذه غيره ؛ لم يملكه ( فيرده آخذه ) لمن أثبته ؛ لأنه ملكه ( وإن لم يثبته فدخل محل غيره ) ؛ أي : غير راميه الذي لم يثبته ( فأخذه رب المحل ) ملكه بأخذه ؛ لأن الأول لم يملكه ( أو وثب حوت فوقع بحجر شخص ولو بسفينة ) ملكه بذلك ؛ لسبقه إلى مباح وحيازته له ( لا ) إن وثب الحوت ( بفعل صياد يقصد الصيد ) أما لو وثب الصيد بفعله فوقع بحجر غيره ولم يصر ملكه مراعاة لحق الصياد ( أو دخل ظبي داره فأغلق بابها ولو جهله أو لم يقصد تملكه ) ملكه كما لو فتح حجرة لأخذه فان لم يغلق بابها عليه لم يملكه ( أو فرخ في برجه المعد لصيد طائر غير مملوك ) ملكه صاحب البرج - ولو مستأجرا له أو مستعيرا - لحيازته له ( وفرخ طير مملوك لمالكه ) نصا كالولد يتبع . قال في المبدع ولو تحول الطير من برج زيد إلى برج عمرو ( لزم عمرا ) رده وإن اختلط ولم يتميز ؛ منع عمرو من التصرف على وجه ينقل الملك حتى يصطلحا ولو باع أحدهما الآخر حقه أو وهبه ؛ صح في الأقيس ( أو أحيا أرضا بها كنز ملكه ) باحياء الأرض التي هو بها . ذكره في المبدع وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه شارحه وتقدم في أحياء الموات أنه لا يملك بملك الأرض ؛ لأنه مودع فيها للنقل منها إلا أن يحمل ما هنا على المعدن الجامد ؛ لأنه يملك بملك الأرض كما تقدم ( كنصب خيمته )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٥٢