ابن عباس : إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل . رواه الخلال ولأن تعليمه بالاكل ويتعذر تعليمه بدونه بخلاف ما يصيد بنابه ( ويعتبر ) لحل صيد ذي ناب أو مخلب ( جرحه ) للصيد لأنه آلة القتل كالمحدد ( فلو قتله ) الجارح ( بصدم أو خنق ؛ لم يبح ) لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله . | الشرط الثالث قصد الفعل ) بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح قاصدا الصيد ؛ لان قتل الصيد أمر يعتبر له الدين ؛ فاعتبر له القصد كطهارة الحدث ( وهو إرسال الآلة لقصد صيد ) لحديث : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل + ( متفق عليه ) + ولأن ارسال الجارح جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه ( فلو احتك صيد بمحدد ) فعقره بلا قصد لم يحل ( أو سقط ) محدد على صيد ( فعقره بلا قصد ) لم يبح ( أو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ولو زجره ) ؛ أي : الجارح ربه لفقد شرطه ( ما لم يزد الجارح في طلبه ) ؛ أي : الصيد ( بزجره ) فيحل حيث سمى عند زجره وجرح الصيد لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله . | ( ومن رمى هدفا ) ؛ أي : مرتفعا من بناء أو كثيب رمل أو جبل فقتل صيدا ؛ لم يحل ( أو رمى رائدا صيدا ولم يره ) ؛ أي : يعلمه لحل صيد الأعمى إذا علمه بالحس ( أو رمى حجرا يظنه صيدا ) فقتل صيدا ؛ لم يحل ؛ لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة ( أو رمى ما علمه ) غير صيد ( أو رمى ما ظنه غير صيد فقتل صيدا ؛ لم يحل ) لعدم وجود الشرط وهو قصد الصيد ( وإن رمى صيدا رآه فأصاب غيره حل ( أو ) رمى صيدا ( واحدا ) من صيود ( فأصاب عددا ؛ حل الكل وكذا جارح ) أرسل على صيد فقتل غيره أو على واحد فقتل عددا فيحل الجميع نصا ؛ لعموم الآية والأخبار ولأنه أرسله بقصد
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي