تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المؤذيات على قول أفتى به القاضي زكريا الأنصاري الشافعي وغيره . | ( ثم تعليم ما يصيد بنابه كفهد وكلب ) بثلاثة أشياء ( أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر لا في وقت رؤية الصيد ) قاله في المغني ومعناه في الوجيز وإذا أمسك صيدا لم يأكل منه ؛ لحديث : فإن أكل فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه . + ( متفق عليه ) + . ولأن عادة المعلم أن ينتظر صاحبه إذا أطعمه ( ولا ) يعتبر ( تكرر ذلك ) ؛ أي : ترك الاكل ( فلو أكل بعد ) ؛ أي : بعد أن صاد صيدا ولم يأكل منه ( لم يخرج ) بذلك ( عن كونه معلما ) لأن اكله إذن قد يكون لجوع أو توحش ( ولم يحرم ما تقدم من صيده ) لأنه صاد حال كونه معلما والاصل فيه الحل . ولم يوجد ما يحرمه ( ولم يبح ما ) ؛ أي : صيد ( أكل منه ) للخبر ولقوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا انما أمسكه على نفسه ثم ان صاد بعد ذلك حل ما لم يأكل منه للعلم بأنه لم يأكل مما أكل منه ؛ لعدم تعلمه بل لجوع أو توحش . | ( ولو شرب الصائد دمه ) ؛ أي : الصيد ( لم يحرم ) بذلك نصا ؛ لأنه لم يأكل منه ( ويجب غسل ما أصابه فم كلب ) لتنجسه كما لو أصاب ثوبه ونحوه ( ويتجه ) ويجب أيضا غسل ما أصابه فم ( نحو فهد ) كنمر ( لنجاسته ) وهو متجه ( وتعليم ما يصيد بمخلبه ) بكسر الميم ( كباز وصقر وعقاب ) ( ب ) أمرين ( أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ) لا بترك الأكل لقول

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٥٠