تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتبارا بحال الزهوق ؛ لأنه وقت استقرار الجناية ؛ فيعتبر الأرش بدليل ما لو قطع يدي إنسان ورجليه وسرى إلى نفسه ؛ ففيه دية واحدة . | ( ويستحق دية من أسلم ) بعد الجرح ( وارثه المسلم ) لموته مسلما ( و ) يستحق دية ( من عتق ) بعد الجرح سيده إن كانت قدر قيمته فأقل إلا إن تجاوز الدية أرش الجناية فإن جاوزت الدية قيمته رقيقا فيأخذها ( وارثه يدفع منها قيمته لسيده ) لأنها بدله ( كما لو لم يعتق ) وما بقي له يرثه عنه ؛ لحصوله بحريته ولا حق للسيد فيما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرق من نسب أو نكاح ( ولو وجب بهذه الجناية قود ) بأن كانت عمدا من مكافئ له ( فطلبه ) ؛ أي : القود ( لورثته ) ؛ أي : العتيق ؛ لأنه مات حرا فإن اقتصوا فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال فإن كان مثل قيمته فلسيده وإن زاد عليها فالزائد لورثته . | ( ومن جرح قن نفسه فعتق ) للتمثيل أو إعتاقه له أو وجود صفة علق عليها ( ثم مات ) العتيق ( فلا قود عليه ) ؛ أي : السيد ؛ اعتبارا بحال الجناية ( وعليه ديته لورثته ) ؛ أي : العتيق ؛ اعتبارا بوقت الزهوق ( ويسقط ) السيد ( منها ) ؛ أي : الدية ( أرش جرحه ) فإن لم يكن له وارث سواه وجب الزائد عن أرش جرحه لبيت المال ؛ لأن السيد قاتل فلا يرث ( وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق ) المرمي ؛ ( وأسلم فمات منها ) ؛ أي : الرمية ( فلا قود ) على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ( ولورثته ) ؛ أي : المرمي ( على رام دية حر مسلم ) كما لو كان مسلما حال الرمي ؛ لأن وجوب المال معتبر بحال الإصابة ؛ لأن المال بدل عن المحل ؛ فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره وقد فات به نفس مسلم حر والقصاص جزاء للفعل ؛ فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا ؛ لأنهما طرفاه فلذلك لم يجب القصاص بقتله . | ( ولو قطع حر أنف عبد قيمته ألف فاندمل ) الجرح ( ثم عتق ) به العبد بنوع من أنواع العتق ( أو ) قطع أنفه ثم ( عتق ثم اندمل ) فقيمته

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٤