تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كحلقومه أو منحره أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية ؛ فيحل لنا ؛ لأنه صار مقتولا بالرمية الاولى ؛ فلا تؤثر الثانية تحريمه ( أو ) يصيب الرامي ( الثاني مذبحة فيحل ) لأنه مذكى ( وعلى الثاني أرش خرق جلده ) لتنقيصه له وان وجده ميتا ؛ حل ؛ لأن الاصل بقاء امتناعه ( فلو كان المرمي قنا ) للغير ( أو شاة للغير ) ؛ أي : غير الراميين ( ولم يوحياه وسريا ) ؛ أي : الجرحان ( فعلى الثاني نصف قيمته ) ؛ اي : المرمي ( مجروحا بالجرح الأول ) لأنه شارك في قتله بغير جرح الاول له ( ويكملها ) ؛ أي : قيمة المرمي حال كونه ( سليما الأول ) لمشاركته في قتله ( ولا جراحة به حال جنايته ) | ( وصيد قتل بإصابتهما ) ؛ أي : اصابة اثنين يحل ذبحهما ( معا ) أي في آن واحد ( حلال بينهما ) نصفين ؛ لاستوائهما في إصابته ( كذبحه مشتركين ) يعني كما لو اشترك اثنان في ذبح حيوان بأن تحركت ايديهما في آن واحد فإنه يكون حلالا لأن التشبيه في حله لأنه يكون بينهما نصفين إن لم يكن مشتركا بينهما ( وكذا لو اصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله ) منهما فهو حلال بينهما ؛ لأن الاصل بقاء امتناعه بعد اصابة الاول وتخصيص أحدهما ترجيح بلا مرجح ( فإن قال الرامي الأول : أنا اثبته ثم قتلته انت فتضمنه فقال الآخر مثله ؛ لم يحل ) لاتفاقهما على تحريمه ( ويتحالفان ) ؛ أي يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر عليه ؛ لأنه منكر ( ولا ضمان ) على أحدهما للآخر لأن الأصل براءة الذمة ( وإن قال الثاني : أنا قتلته ولم تثبته أنت ) فيحل لي ولا ضمان علي ( صدق بيمينه وهو ) ؛ أي : الصيد ( له ) وحده ؛ لأن الاصل بقاء امتناعه ويحرم على مدع إثباته ؛ لاعترافه بالتحريم . | الشرط ( الثاني ) لحل صيد وجد ميتا أو في حكمه ( الآلة وهي نوعان ) : | أحدهما ( محدد فهو كآلة ذبح ) فيما تقدم تفصيله ( وشرط جرحه ) ؛ أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٤٤