تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومتولد بينه وبين كتابي ولو قتله بجارحه حتى ولو أسلم ) المجوسي ونحوه ( بعد إرساله ) ؛ أي الجارح اعتبارا بحال الإرسال ولأنه إذا اجتمع في قتله سبب قتل وسبب تحريم ؛ فغلب التحريم ( وإن لم يصب مقتله ) ؛ أي : الصيد ( إلا أحدهما ) ؛ أي : أحد جارحي المسلم ونحو اليهودي ( عمل به ) فان كان الذي أصاب مقتله جارح من تحل ذبيحته ؛ حل وبالعكس لا يحل ( ولو أثخنه ) ؛ أي : الصيد ( كلب مسلم ثم قتله كلب المجوسي وفيه حياة مستقرة ؛ حرم ) الصيد وضمنه المجوسي ( له ) ؛ أي : للمسلم بقيمته مجروحا ؛ لأنه أتلفه عليه ( وإن أرسل مسلم كلبه ) لصيد ( فزجره مجوسي فزاد عدوه ) بزجر المجوسي له فقتل صيدا حل ؛ لأن الصائد هو المسلم ( أو رد عليه ) ؛ أي : على كلب مسلم ( كلب مجوسي الصيد فقتله ) كلب المسلم حل لانفراد جارح المسلم بقتله كما لو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم ( أو ذبح ) مسلم ( ما ) ؛ أي : صيد ( مسكة له مجوسي بكلبه وقد جرحه ) كلب المجوسي جرحا ( غير موح ويتجه بل و ) لا بد من إدراك المسلم ( فيه حياة مستقرة ) ؛ فان أدركه كذلك وذبحه ؛ حل ؛ لحصول ذكاته المعتبرة من المسلم وإلا فلا وهو متجه . | ( أو ارتد ) المسلم بين رميه وإصابته ( أو مات المسلم بين رميه واصابته ؛ حل ) الصيد اعتبارا بحال الرمي . | تنبيه : وإن صاد المسلم بكلب المجوسي ؛ حل ولم يكره قاله في الانصاف ( وان رمى مسلم صيدا فأثبته ؛ ثم رماه ) ثانيا أو رماه ( آخر فقتله أو أوحاه ) الثاني ( بعد ايحاء الأول ؛ لم يحل ) لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح الا بذبحه ( ولمثبته قيمته مجروحا ) على راميه الثاني لأنه أتلفه عليه ( حتى ولو ادرك الأول ذكاته فلم يذكه الا أن يصيب الرامي الاول مقتله )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٤٣