الصيد ( به ) ؛ أي : المحدد لحديث : وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وحديث عدي بن حاتم مرفوعا : إذا رميت فسميت فخرقت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت رواه أحمد ( فإن قتله ) ؛ أي : الصيد ( بثقلة كشبكة وفخ وعصا وبندقة ورصاص ولو مع شدخ أو قطع حلقوم ومريء أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف ) وربما جعل في رأسه حديدة لكنه يصيب غالبا بوسطه دون حده ( ولم يجرحه ؛ لم يبح ) أكله ؛ لحديث عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله اني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وان اصابه بعرض فلا تأكله + ( متفق عليه ) . | ( ومن نصب منجلا أو سكينا أو سيفا مسميا ؛ حل ما قتله ) ذلك ( بجرح ولو بعد موت ناصب أو ردته ) اعتبارا بوقت النصب كما تقدم والا يقتله ذلك بجرحه أو لم يسم عند النصب فلا يحل ؛ لأنه وقيذ ( والحجر ان كان له حد فكمعراض ) يحل ما قتله بحده لا بعرضه ( وإلا ) يكن له حد ( فكبندقة ) لا يحل ما قتله بثقله ( ولو خزق ) لأنه وقيذ . | ( ولا يباح ما قتل بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته ) أي : السم ( على قتله ) ؛ أي : الصيد تغليبا للتحريم . | ( وما رمي من صيد فوقع في ماء ولم يكن طير ماء أو تردى من علو أو وطىء عليه شيء وكل من ذلك ) ؛ أي : الوقوع من علو والتردي في ماء ووطىء شيء عليه ( يقتله مثله ؛ لم يحل ) لحديث عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك . + ( متفق عليه ) + والتردي والوطء عليه كالماء في ذلك وتغليبا للتحريم فان كان لا يقتله مثل ذلك بأن كان رأس الحيوان خارج الماء ؛ أو
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي