| ( ويتجه ويستحب ) كسب ( ما زاد على أقل الكفاية ليواسي ) المكتسب ( به ) ؛ أي : الزائد ( فقيرا ويصل به قريبا ) طلبا لتحصيل الثواب ( و ) يتجه ( أنه يحرم ) الكسب ( للتفاخر والتكاثر ) لما فيه من التعاظم المفضي إلى هلاك صاحبه دنيا وأخرى وهو متجه .
| فصل
| ( فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته ؛ لم يبح إلا بها ) ؛ أي : بتذكيته ؛ لأنه مقدور عليه وفي حكم الحي حتى ( ولو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به ) لأنه لا يباح بغير ذكاه مع وجود آلتها فكذا مع عدمها كسائر المقدور عليه ( وإن امتنع ) صيد جرح ( بعدوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبا ؛ فهو حلال ) بشروطه الآتية ؛ لأنه غير مقدور على تذكيته أشبه ما لو أدركه ميتا خلافا لابن عقيل ( وإن لم يتسع ) الوقت ( لها ) ؛ أي : التذكية ( فكميت يحل بأربعة شروط : | أحدها . كون صائد أهلا لذكاة ) ؛ أي : تحل ذبيحته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : فان أخذ الكلب ذكاة + ( متفق عليه ) + والصائد بمنزلة المذكي ( ولو ) كان الصائد ( أعمى ) فيحل صيده كذكاته ( فلا يحل صيد ) يفتقر إلى ذكاة بخلاف سمك وجراد ( شارك في قتله من لا تحل ذبيحته فيما تشترط ذكاته ) من الطير وبهيمة الأنعام ( بخلاف سمك كمجوسي ) متعلق بلا تحل