تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين الكافر والمسلم والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث . وحديث :

أنه عليه الصلاة والسلام أقاد مسلما بذمي وقال : أنا أحق من وفى بذمته . + ( رواه ابن السلماني ) + . قال أحمد : هو ضعيف إذا أسند فكيف اذا أرسل ؟ . | ( ولا ) يقتل ( حر بقن ) لقول علي :

من السنة أن لا يقتل حر بعبد

+ ( رواه أحمد ) + وعن ابن عباس مرفوعا :

لا يقتل حر بعبد

+ ( رواه الدارقطني ) + . ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ؛ فلا يقتل به كالأب مع ابنه والعمومات مخصوصة بذلك ( أو ) ؛ أي : ولا يقتل حر ( بمبعض ) لأنه منقوص بما فيه من الرق ( ولا ) يقتل ( مكاتب بقنه ولو ) كان عبد المكاتب ( ذا رحمه ) كأخيه ونحوه هذا المذهب . جزم به في المنور وقدمه في النظم ؛ لأنه مالك رقبته أشبه الحر ( خلافا له ) ؛ أي : لصاحب الإقناع ؛ فإنه قال : ولا يقتل مكاتب بعبده الأجنبي ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم . انتهى . | ( وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم ) حر أو عبد ( فقتل ) حرا ( لنقضه ) العهد لا قصاصا ( فعليه دية الحر ) إن كان القتيل حرا ( أو قيمة القن ) إن كان القتيل قنا كما لو قتل لردة أو مات حتف أنفه ؛ إذ لا مسقط لموجب جنايته . لا يقال : هذا بانتقاض عهده صار حربيا والحربي لا يضمن المسلم بدية ولا غيرها ؛ لأن صيرورته حربيا تأخرت عن قتله المسلم فوجبت عليه دية جنايته التي صدرت منه في حال الذمة قبل أن يصير حربيا ( وان قتل ) ذمي أو مرتد ذميا أو جرح ( ذمي أو مرتد ذميا أو ) قتل أو جرح ( قن قنا فأسلم ) الذمي القاتل أو الجارح ( أو عتق ) القن القاتل أو الجارح ( ولو ) كان إسلامه أو عتقه ( قبل موت مجروح ؛ قتل به ) نصا ؛ لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما ( كما لو جن ) قاتل أو جارح بعد الجناية ( ولو جرح مسلم ذميا أو ) جرح ( حر قنا فأسلم ) مجروح ( أو عتق مجروح ثم مات ؛ فلا قود ) على جارح ( اعتبارا بحال الجناية وعليه ) ؛ أي : الجارح ( دية حر مسلم )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٣