( أو ) ذبح ( كتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه ؛ لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله تعالى فقط ) نصا ؛ لأنه من جملة طعامهم ؛ فدخل في عموم الآية ولقصده الذكاة وحل ذبيحته فان ذكر عليه غير اسمه تعالى وحده أو مع اسمه تعالى ؛ لم يحل ؛ لأنه أهل به لغير الله ( لكن يكره ما ذبحه كتابي لعيده أو لمن يعظمه ) كمريم وعيسى إن ذكر اسم الله عليه ولم يذكر غير اسمه ؛ لأنه من جملة طعامهم ؛ فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته وكونه يكره للخلاف فيه ( وعنه ) ؛ أي : الامام أحمد ( أنه يحرم ؛ واختاره الشيخ ) تقي الدين ( قال : وكذلك المنوي به ذلك ) ؛ أي : لأنه للعيد أو لمن يعظمه ؛ لأنه أهل به لغير الله ؛ والاول عليه المعول ؛ لأنه روي عن العرباض بن سارية وأبي امامة وأبي الدرداء . وعلم مما سبق أنه إن ترك التسمية عمدا وذكر اسم غير الله معه أو منفردا لم يحل . | ( وان ذبح كتابي ما يحل له ) من الحيوان كالبقر والغنم ( لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الكليتين ) واحدهما كلية أو كلوة بضم الكاف فيها والجمع كليات وكلى ( و ) شحم ( الثرب ) بوزن فلس ؛ أي : ( شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء ) وذلك ؛ لقوله تعالى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وإنما يبقى بعد ذلك هذان الشحمان ( كذبح مالكي فرسا ) مسميا فتحل لنا وإن اعتقد تحريمها ( و ) كذبح ( حنفي حيوانا ) مأكولا ( فيبين حاملا ) فيحل لنا جنينه إذا لم يخرج حيا حياة مستقرة بغير ذكاة مع اعتقاد الحنفي تحريمه . | ( ويحرم علينا إطعامهم ) ؛ أي : اليهود ( شحما ) محرما عليهم ( من ذبيحتنا لبقاء تحريمه ) عليهم نصا لثبوت تحريمه عليهم بنص الكتاب
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي